وصف الكتاب:
صت المادة 9من الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926 على ما يلي: "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية. ونصت المادة 10 من الدستور على ما يلي: "التعليم حر مال لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفقاُ للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة. ونصت المادة 19 من الدستور على ما يلي: ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة الانتخابات الرئاسية والنيابية. ويعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين غلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب... وغلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني".