وصف الكتاب:
الشيك أداه وفاء تجري مجري النقود في التعامل فلا غرو أن يظلها المشرع بالحماية الجنائية وان يعاقب علي إصدارها دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. ولهذا تمسح بعض المتعاملين في الشيك لما له من حمايه جنائية وحولوه من أداة وفاء الي أداة ضمان، فظهر ما يسمى بشيك الضمان وبمقضاه يقبل المستفيد شيكاً يعلم أنه ليس له مقابل وفاء وذلك بغية ضمان دين له في ذمة الساحب مع رد الشيك بعد ذلك إلي ساحبه اذا قام بالوفاء بدينه أو تقديم الساحب للمحاكمة الجنائية إذ لم يف به.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني