وصف الكتاب:
من كثرة الحديث عن قضية المرأة ومن كثرة المغالطات فيها أصبح لزاماً على المتخصصين حسم كل ما يتصل بهذه القضية. وقد اجتمعت إرادة الدول على العمل لإزالة هذه المشاكل التي تعترض التنمية الشاملة والتي تشارك فيها المرأة بجوار الرجل ولكنها تشعر بتمييز بينها وبين شقيقها الرجل وعلى الرغم من كثرة ما كتب في هذا الموضوع، إلا أن عدداً كبير من هذه الدراسات تعالج الموضوع من الناحية القانونية الباحتة وترجع الأدبيات السبب في ذلك إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان عموماً يأتي أساساً ممن يشتغلون بالقانون أما في مجال العلوم الاجتماعية، فإن قلة المهتمين بهذا الموضوع أدى إلى وجود فراغ في هذا المجال. ومما لا شك فيه أن الكلام عن قضية التمييز ضد المرأة موضوع له أهميته الشرعية والاجتماعية، فهذه القضية تحتل مكاناً في الإفهام والعقول، ويتخذ منها المحاضرون والكاتبون موضوعات، بها يحاضرون وفيها يكتبون. ولقد كفل الإسلام للمرأة المساواة التامة مع الرجل، من حيث الجنس والحقوق والواجبات ولم يقرر التفاضل بينهما إلا في بعض الأمور المتعلقة باستعداد أو خبرة أو مسئولية مما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسين، فإذا تساوى الاستعداد أو الخبرة أو المسئولية في الرجل والمرأة أنتفى التمييز بينهما، وإذا كان هناك اختلاف في شيء من ذلك فإن التفاوت يكون بينهما بحسبة ولذلك يمكن أن نقول أن مشكلة المرأة ليست شيئاً نبحثه منفرداً عن مشاكل الرجل، فهما يشكلان في حقيقتهما مشكلة واحدة هي مشكلة الفرد في المجتمع. ونتحدث هنا في هذا المبحث عن موقف الفقه الإسلامي من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وخاصة الأجزاء من الأول إلى الرابع في الاتفاقية، في فصلين كما يلي: الفصل الأول: التعريف بالاتفاقية والتدابير التي تهدف إليها. الفصل الثاني: المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والمدنية.