وصف الكتاب:
أن الأضحية إنما شرعت في حق الحيّ، فأول من فعلها إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ *} سورة الصافات: 107 وهي أضحية أمر أن يذبحها يوم عيد النحر. ثم سنها رسول الله ﷺ في أمته تشريفًا لعيد الأضحى الذي سمي باسمها، وشكرًا لله على بلوغه، وإدخالاً للسرور على الأهل والعيال فيه، ولتكون أعياد المسلمين عالية على أعياد المشركين وما يقربونه لآلهتهم من القرابين وأما أضحية النبي ﷺ بالكبش عنه وعن أمته، فإن الله سبحانه قد أثبت لنبيه الولاية التامة العامة على كافة أمته، وهي ولاية أحق وأخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته ونفسه وقد ذكر الفقهاء سقوط وجوب الأضحية عن كافة الناس بأضحية النبي عنهم، وبقي الاستحباب في حق كل من قدر عليها، وهذه الأضحية وقعت من النبي ﷺ بطريق الأصالة، وإنما أشرك جميع أمته في ثوابها ولا يمكن أن يقال: إن النبي ضحى بالكبش عنه وعن أمته ليفهم منه مشروعية الأضحية عن الموتى، والفعل لا يحتمله ولا يمت له بصلة، ولم ينقل عن الصحابة القول به ولا العمل بموجبه.