وصف الكتاب:
منح القانون الدولي الإنساني حماية للأعيان المدنية انطلاقا من مبدأ التميز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمنشئات المدنية وتم ذلك من خلال اتفاقية لاهاي التاسعة لعام 1907 ومشروع اللجنة الدولية للحد من الأخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون في زمن النزاع المسلح وتلتها اتفاقية جينيف 1949 ثم البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جينيف وأخيرا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ولا شك أن بعضا من الأعيان المدنية تتمتع بوضع خاص كالأعيان الثقافية وأماكن العبادة وكذا الأهداف والمواد التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين أيضا الأشغال والمنشئات التي تحوي قوى خطرة إلى حماية البيئة الطبيعية لذلك سأتناول في هذا البحث الحماية الخاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني.